فتاوى الزكاة والصدقات

مقدار زكاة الفطر وعمن تجب؟

السائل: أبو أحمد12 قراءة
نص السؤال:

ما هو مقدار زكاة الفطر الواجب إخراجه عن الفرد، وعمن يجب على رب الأسرة إخراجها وما هو وقت إخراجها الأفضل؟

الجواب الشرعي
أجاب عنها: الشيخ أبو داوود الحسامي
الحمد لله رب العالمين. زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله ﷺ صاعاً من تمر أو صاعاً من بر أو شعير أو أرز أو أقط على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير من المسلمين. ومقدار الصاع النبوي بالوزن الحديث يعادل تقريباً (2.5 إلى 3 كيلوغرامات) من غالب قوت البلد كالأرز أو القمح. وتجب على من ملك فضل قوت يوم العيد وليلته له ولمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأولاده. والوقت الفاضل لإخراجها هو صباح يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم.
العودة لجميع الفتاوى